علي أصغر مرواريد
212
الينابيع الفقهية
النصف تسمية والباقي ردا وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان تسمية والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث اقتسموا الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع البنت وأحد الأبوين فلها النصف وله السدس والباقي يرد أرباعا فيكون جميع المال أرباعا ، ولو كان هناك زوج أو زوجة فلها النصيب الأدنى ، وللبنت النصف ولأحد الأبوين السدس والباقي يرد أرباعا ، ولأحد الأبوين مع البنتين السدس ولهما الثلثان والباقي يرد أخماسا ومع الزوجة يأخذ الثمن والباقي يرد أخماسا . ولو اجتمع الأبوان والبنت والزوجة فلهما السدسان وللبنت النصف وللزوجة الثمن والباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب ، وإلا فعلى الأب والبنت أرباعا ، ومع الزوج يدخل النقص على البنتين وكذا يدخل عليهما لو اجتمعا مع الأبوين والزوج أو الزوجة ، وكذا لو اجتمعت البنت والأبوان والزوج فالنقص يدخل عليها . وإذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم سواء كان الأبوان موجودين أو أحدهما أو لا على الأصح ، ولا نعلم فيه خلافا إلا من الصدوق فإنه شرط في توريثهم عدم الأبوين تعويلا على رواية قاصرة الدلالة . ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم ، فلابن البنت نصيب أمه ولبنت الابن نصيب أبيها ، فلو خلف بنت ابن وبني بنت فلبنت الابن الثلثان ولبني البنت الثلث وإن كثروا ، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ، ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون المال بالسوية واختاره تلميذه القاضي ، وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة ، والأول أشهر فتوى ورواية ، ويترتب أولاد الأولاد في الإرث ، فالأقرب إلى الميت يمنع الأبعد ذكرا كان أو أنثى . ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين بل يستحب للأبوين إطعام آبائهما سدس